All legislation

مرسوم Decree No. 6375 19/09/2011

تعديل والغاء تخطيط طريق في مناطق بعقلين والسمقانية وبيت الدين العقارية (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
6375
Date
19/09/2011
Official Gazette
Issue 45, 29/09/2011, p. 3635-3636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6375 تاريخ 19/09/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض تراجع للبناء عن محور جوانب الطرق العامة)،

بناء على المرسوم رقم 3621 تاريخ 17/3/3010 (تصديق والغاء تخطيطات طرق في منطقتي بعقلين والسمقانية العقاريتين (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان)،

بناء على قرار بلدية بعقلين رقم 15 تاريخ 20/1/2011،

بناء على قرار بلدية السمقانية رقم 22 تاريخ 16/8/2010،

بناء على قرار بلدية بيت الدين رقم 2 تاريخ 21/1/2011،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 8 تاريخ 9/3/2011،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في مناطق بعقلين والسمقانية وبيت الدين العقارية (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 3261 تاريخ 17/3/2010 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة السمقانية العقارية (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان).

المادة 3

مادة 3: مع الأخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى أعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة. كذلك ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 3261 تاريخ 17/3/2010 عن صحيفة العقارات المبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي