ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته
(قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 610 تاريخ 27/10/2008 (ابرام اتفاقية منحة بين الحكومة اللبنانية وحكومة ألمانيا الفدرالية بشأن التعاون التقني)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق باعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول والايصال المرفقين بهذا المرسوم والمقدمة من الحكومة الألمانية عبر الوكالة الألمانية للتعاون الفني (GTZ) لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني (المشروع اللبناني - الألماني «تشجيع قطاع التدريب المهني وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم»)، وهي عبارة عن تجهيزات تعليمية في مجال الالكتروبنوماتيك.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 ايلول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي