All legislation

قرار Decision No. 1516 19/09/2011

إنشاء بلدية في قرية كروم عرب قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
1516
Date
19/09/2011
Official Gazette
Issue 45, 29/09/2011, p. 3639-3640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1516 تاريخ 19/09/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته

(قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1977 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي بلدة كروم عرب المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 20884 تاريخ 30/11/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة كروم عرب - قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية كروم عرب».

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق الاداري لبلدية كروم عرب وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار (الخريطة موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايلول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل