All legislation

قرار Decision No. 1563 24/09/2011

سحب بيان العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:«مؤسسة وليد جوزيف اسكندر الخيرية» مركزها: زوق مصبح - قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
1563
Date
24/09/2011
Official Gazette
Issue 45, 29/09/2011, p. 3640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1563 تاريخ 24/09/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 123/أد تاريخ 17/11/2004 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة وليد جوزيف اسكندر الخيرية» مركزها: زوق مصبح - قضاء كسروان.

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 16941 تاريخ 8/6/2011 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصولا،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 6132/اع/و/وز تاريخ 3/8/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 123/أد تاريخ 17/11/2004 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة وليد جوزيف اسكندر الخيرية».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايلول2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل