المادة 1
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 123/أد تاريخ 17/11/2004 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة وليد جوزيف اسكندر الخيرية».
قرار Decision No. 1563 24/09/2011
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 123/أد تاريخ 17/11/2004 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة وليد جوزيف اسكندر الخيرية» مركزها: زوق مصبح - قضاء كسروان.
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 16941 تاريخ 8/6/2011 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصولا،
بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 6132/اع/و/وز تاريخ 3/8/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 123/أد تاريخ 17/11/2004 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة وليد جوزيف اسكندر الخيرية».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 ايلول2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل