المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية بني صخر - قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية بني صخر».
قرار Decision No. 1566 24/09/2011
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار قرية بني صخر المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 16713 تاريخ 22/9/2010
بناء على قرار بلدية المقيبلة رقم 21/م.ب تاريخ 6/3/2011،
بناء على قرار بلدية مشتى حمود (بدون رقم) الصادر بتاريخ 13/11/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في قرية بني صخر - قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية بني صخر».
مادة 2: يحدد النطاق الاداري لبلدية بني صخر وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار. (الخريطة موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات).
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 أيلول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل