All legislation

قرار Decision No. 1567 24/09/2011

انشاء بلدية في قرية الدغلة قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
1567
Date
24/09/2011
Official Gazette
Issue 45, 29/09/2011, p. 3641
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1567 تاريخ 24/09/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات

على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار قرية الدغلة المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 5474 تاريخ 1/4/2010

بناء على كتاب محافظة لبنان الشمالي رقم 1261 تاريخ 3/5/2011 المرفق بكتاب قائمقام عكار رقم 397/ب تاريخ 27/4/2011،

بناء على قرار بلدية عين الزيت رقم 1 تاريخ 1/3/2010،

بناء على قرار بلدية فسيقين عين اشما - عين تنتا رقم 9 تاريخ 12/2/2010،

بناء على قرار بلدية خربة داوود رقم 3 تاريخ 26/2/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية الدغلة - قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية الدغلة».

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق الاداري لبلدية الدغلة وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار. (الخريطة موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيلول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل