المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية الدغلة - قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية الدغلة».
قرار Decision No. 1567 24/09/2011
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات
على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار قرية الدغلة المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 5474 تاريخ 1/4/2010
بناء على كتاب محافظة لبنان الشمالي رقم 1261 تاريخ 3/5/2011 المرفق بكتاب قائمقام عكار رقم 397/ب تاريخ 27/4/2011،
بناء على قرار بلدية عين الزيت رقم 1 تاريخ 1/3/2010،
بناء على قرار بلدية فسيقين عين اشما - عين تنتا رقم 9 تاريخ 12/2/2010،
بناء على قرار بلدية خربة داوود رقم 3 تاريخ 26/2/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في قرية الدغلة - قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية الدغلة».
مادة 2: يحدد النطاق الاداري لبلدية الدغلة وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار. (الخريطة موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات).
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 أيلول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل