All legislation

قرار Decision No. 1568 24/09/2011

انشاء بلدية في قرية المجدل قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
1568
Date
24/09/2011
Official Gazette
Issue 45, 29/09/2011, p. 3641-3642
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1568 تاريخ 24/09/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات

على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار قرية المجدل المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 5217 تاريخ 29/3/2010

بناء على قرار بلدية البيرة رقم 5 تاريخ 15/2/2010،

بناء على قرار بلدية فسيقين عين اشما عين تنتا رقم 8 تاريخ 12/2/2010،

بناء على قرار بلدية عكار العتيقة رقم 1 تاريخ 13/3/2010،

بناء على قرار بلدية دير جنين (دون رقم) الصادر بتاريخ 13/3/2010،

بناء على قرار بلدية بينو - قبولا رقم 4 تاريخ 24/2/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية المجدل - قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية المجدل».

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق الاداري لبلدية المجدل وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار. (الخريطة موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيلول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل