المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية الشقدوف - قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية الشقدوف».
قرار Decision No. 1570 24/09/2011
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة الشقدوف المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 14590 تاريخ 28/8/2009،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في قرية الشقدوف - قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية الشقدوف».
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لبلدية الشقدوف وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار (الخريطة موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات).
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 ايلول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل