All legislation

قرار Decision No. 1572 24/09/2011

انشاء بلدية في قرية القرنة قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
1572
Date
24/09/2011
Official Gazette
Issue 45, 29/09/2011, p. 3643
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1572 تاريخ 24/09/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات

على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار قرية القرنة وكتاب قائمقام عكار المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 4530 تاريخ 24/4/2010،

بناء على قرار بلدية مشمش رقم 31 تاريخ 8/4/2009،

بناء على قرار بلدية القريات رقم 7 تاريخ 27/3/2009،

بناء على قرار بلدية رحبة رقم 321 تاريخ 26/12/2009،

بناء على قرار بلدية فنيدق رقم 52 تاريخ 2/5/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية القرنة - قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية القرنة».

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق الاداري لبلدية القرنة وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار (الخريطة موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في: 24 ايلول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل