المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية القرنة - قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية القرنة».
قرار Decision No. 1572 24/09/2011
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات
على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار قرية القرنة وكتاب قائمقام عكار المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 4530 تاريخ 24/4/2010،
بناء على قرار بلدية مشمش رقم 31 تاريخ 8/4/2009،
بناء على قرار بلدية القريات رقم 7 تاريخ 27/3/2009،
بناء على قرار بلدية رحبة رقم 321 تاريخ 26/12/2009،
بناء على قرار بلدية فنيدق رقم 52 تاريخ 2/5/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في قرية القرنة - قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية القرنة».
مادة 2: يحدد النطاق الاداري لبلدية القرنة وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار (الخريطة موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات).
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في: 24 ايلول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل