All legislation

قرار Decision No. 1573 24/09/2011

إنشاء بلدية في قرية انان قضاء جزين - محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
1573
Date
24/09/2011
Official Gazette
Issue 45, 29/09/2011, p. 3643-3644
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1573 تاريخ 24/09/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه.

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي قرية انان المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 20479 تاريخ 16/12/2009

بناء على قرار بلدية كفرفالوس رقم 38 تاريخ 27/11/2009،

بناء على قرار بلدية صفاريه رقم 26 تاريخ 10/12/2009،

بناء على قرار بلدية روم رقم 131 تاريخ 20/11/2009،

بناء على كتاب مختار قرية قتالة رقم 4/2010 تاريخ 21/1/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية انان - قضاء جزين في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية انان».

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق الاداري لبلدية انان وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار (الخريطة موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايلول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل