المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية انان - قضاء جزين في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية انان».
قرار Decision No. 1573 24/09/2011
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه.
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي قرية انان المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 20479 تاريخ 16/12/2009
بناء على قرار بلدية كفرفالوس رقم 38 تاريخ 27/11/2009،
بناء على قرار بلدية صفاريه رقم 26 تاريخ 10/12/2009،
بناء على قرار بلدية روم رقم 131 تاريخ 20/11/2009،
بناء على كتاب مختار قرية قتالة رقم 4/2010 تاريخ 21/1/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في قرية انان - قضاء جزين في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية انان».
مادة 2: يحدد النطاق الاداري لبلدية انان وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار (الخريطة موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات).
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 ايلول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل