المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية مقراق - قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية مقراق».
قرار Decision No. 1574 24/09/2011
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار قرية مقراق المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 14192 تاريخ 11/8/2010،
بناء على قرار بلدية عرسال رقم 15 تاريخ 28/1/2010،
بناء على قرار بلدية شعت رقم 18/ب تاريخ 20/2/2010،
بناء على قرار بلدية يونين رقم 11 تاريخ 6/4/2010،
بناء على قرار بلدية اللبوة رقم 3/م.ب تاريخ 30/1/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في قرية مقراق - قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية مقراق».
مادة 2: يحدد النطاق الاداري لبلدية مقراق وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار (الخريطة موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات).
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 ايلول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل