All legislation

قرار Decision No. 1574 24/09/2011

إنشاء بلدية في قرية مقراق قضاء بعلبك - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
1574
Date
24/09/2011
Official Gazette
Issue 45, 29/09/2011, p. 3644
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1574 تاريخ 24/09/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار قرية مقراق المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 14192 تاريخ 11/8/2010،

بناء على قرار بلدية عرسال رقم 15 تاريخ 28/1/2010،

بناء على قرار بلدية شعت رقم 18/ب تاريخ 20/2/2010،

بناء على قرار بلدية يونين رقم 11 تاريخ 6/4/2010،

بناء على قرار بلدية اللبوة رقم 3/م.ب تاريخ 30/1/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية مقراق - قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية مقراق».

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق الاداري لبلدية مقراق وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار (الخريطة موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايلول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل