المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية سلفايا - قضاء عاليه في محافظة جبل لبنان، بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية سلفايا».
قرار Decision No. 1575 24/09/2011
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة سلفايا المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 21089 تاريخ 26/11/2009
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في قرية سلفايا - قضاء عاليه في محافظة جبل لبنان، بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية سلفايا».
مادة 2: يحدد النطاق الاداري لبلدية سلفايا وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار (الخريطة موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات).
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 ايلول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل