All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1509 17/09/2011

تأسيس جمعية باسم: «أهلي» "Mes parents" مركزها: صربا - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1509
Date
17/09/2011
Official Gazette
Issue 45, 29/09/2011, p. 3647
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1509 تاريخ 17/09/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أهلي» {Mes parents} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8858 تاريخ 17/5/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أهلي» {Mes parents} مركزها: صربا - دار مطرانية صربا المارونية - قضاء كسروان. غايتها: - السعي الدائم لمساعدة حضور الولد مع اهله، لتأمين الطمأنينة والأمان والسلام له، بينه وبين اهله اثناء النزاع. ثم تواصل الاولاد مع والديهم بالتساوي، وذلك من اجل استقرارهم ونموهم المتزن ونشأتهم على المصالحة أي التوبة والمسامحة والمغفرة. كذلك، تطبيق قرارات المحاكم اثناء تسلم وتسليم الاولاد في جوّ من الالفة والمحبة والمسامحة، سيّما اثناء المشاهدة والاصطحاب، والمبادرة لردّ الشر بالخير لشلّ وطأة المشاحنات. ايضا، مساعدتهم على التنشأة المسيحية الحقيقية. اخيرا، مساعدة الاهل على تخطي صعوبات حياتهم بطريقة منطقية وواعية، وتوجيههم ليعيشوا المحبة ومخافة الله والصلاة والعمل والتربية. من شفعاء المؤسسة أبونا يعقوب الكبوشي والأم ماري دو لا كروا زغيب. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الخوري الدكتور سليم جان صفير ريموند انطون حليق سمير مخايل ابي نادر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريموند انطون حليق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايلول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل