ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1659 تاريخ 20/12/1960 وتعديله برقم 594 تاريخ 18/12/1962،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جامعة فروع عائلة البرجي» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12007 تاريخ 20/7/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جامعة فروع عائلة البرجي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1659 تاريخ 20/12/1960 وتعديله برقم 594 تاريخ 18/12/1962 . واصبحت على النحو التالي: غايتها: أ - انماء روح التعارف بين ابناء العائلة وتوثيق عرى الألفة والتعاضد والاتحاد بين افرادها. ب - رفع مستوى العائلة أدبيا وماديا. ج - مساعدة المحتاجين منهم والسعي الى كل ما يرجى منها خيرهم ونفعهم. د - تعليم ابناء العائلة المحتاجين وانشاء المدارس التعليمية والمهنية والعمل في حقل التربية والتعليم. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: انماء روح التعارف بين ابناء العائلة وتوثيق عرى الألفة والتعاضد والاتحاد بين افرادها ورفع مستواهم أدبيا وماديا وخاصة المحتاجين منهم. على ان يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 ايلول 2011
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل