All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1533 21/09/2011

تعديل العلم والخبر رقم: 203/أد تاريخ 12/12/2003 للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتنمية والتأهيل والرعاية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1533
Date
21/09/2011
Official Gazette
Issue 45, 29/09/2011, p. 3648-3649
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1533 تاريخ 21/09/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 203/أد تاريخ 12/12/2003،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتنمية والتأهيل والرعاية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9548 تاريخ 31/5/2011،

بناء على كتاب وزارة الدفاع الوطني بموجب كتابها رقم 2508/غ ع/و تاريخ 29/8/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للتنمية والتأهيل والرعاية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 203/أد تاريخ 12/12/2003 . واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمتكاملة والمنصفة والمستدامة عبر اقامة الندوات والمحاضرات وتبادل الخبرات بين الجهات الفاعلة في عملية التنمية والعمل على تحقيق التنمية البشرية ولاسيما مكافحة الفقر ومحاربة التخلف. 2 - اقامة دورات تدريب مهني لتحقيق الاهداف المذكورة. 3 - المساهمة مع الجهات الرسمية المختصة والوزارات المعنية وقيادة الجيش اللبناني - المركز اللبناني للاعمال المتعلقة بالالغام والمنظمات الدولية، على معالجة آثار الالغام والقنابل العنقودية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية وذلك من خلال: المساهمة في اعمال نزع الالغام والتخلص من القنابل العنقودية والقذائف غير المتفجرة وفق الانظمة المرعية الاجراء. تنظيم حملات توعية من مخاطر الألغام والقنابل العنقودية واصدار مواد توعية وفق مبادىء التوعية من مخاطر الألغام والمنهجية المتبعة في لبنان والمتطابقة مع المقاييس المعمول بها دوليا على أن تشمل كافة فئات وقطاعات المجتمع اللبناني. دعم ورعاية مصابي الألغام وعائلاتهم وتدريبهم على المهارات الحياتية تعزيزا للتنمية البشرية والاقتصادية والعمل في الاطار الحقوقي على مناصرة قضاياهم المحقة في المحافل الدولية. تعزيز التواصل مع سائر الجمعيات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة لتوفير البرامج الخاصة بنشاطات التوعية ومساعدة الضحايا. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمتكاملة والمنصفة والمستدامة عبر اقامة الندوات والمحاضرات وتبادل الخبرات بين الجهات الفاعلة في عملية التنمية والعمل على تحقيق التنمية البشرية ولاسيما مكافحة الفقر ومحاربة التخلف. 2 - اقامة دورات تدريب مهني لتحقيق الاهداف المذكورة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 ايلول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل