المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية» {Comite General Des Affaires Sociales} مركزها: صربا - دار مطرانية صربا المارونية - قضاء كسروان. غايتها: - تهدف الجمعية الى احياء العمل الاجتماعي في الأبرشية المارونية لنيابة صربا - كسروان وبشكل عام المساهمة في إحياء العمل الاجتماعي فتقوم برصد وكشف المشاكل الاجتماعية كافة والعمل بمسؤولية وبروح تضامنية على حلها لا سيما من خلال الاضاءة عليها بكافة جوانبها وحث المجتمع بكامله بغية جعله يكترث ويهتم بها كما تقوم بتشجيع العمل التطوعي والانساني في المجالات الاجتماعية كافة. وفي هذا الاطار، تصبح الجمعية أداة تمثيل الهيئات الرعوية للشؤون الاجتماعية العاملة في مختلف الرعايا الواقعة ضمن نيابة صربا البطريركية المارونية ومساحة تنسيق وتعاون فيما بين الهيئات وأيضا بين مختلف هيئات المجتمع الأهلي والجهات الرسمية الحكومية لانجاح العمل الاجتماعي في النيابة وإحيائه وتنميته وفقا لبرامج وخطط محددة مسبقا. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في اطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، واصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق وتخزين المعلومات، والعمل على تحليلها وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كلّ ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والرعايا والأبرشيات المهتمة وهيئات المجتمع المدني والجامعات والمدارس ووسائل الاعلام كافة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: المطران د. جي فوآد نجيم د. جلبير قيصر عاصي فرنسيس يعقوب ابي نخول جيهان خليل تابت كوليت ملحم سركيس سلامه سيمون جميل هيكل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: سيادة المطران د. جي فوآد نجيم.