All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1541 22/09/2011

تأسيس جمعية باسم: «الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية»"Comite General Des Affaires Sociales"مركزها: صربا - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1541
Date
22/09/2011
Official Gazette
Issue 45, 29/09/2011, p. 3649-3650
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1541 تاريخ 22/09/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية» "Comite General Des Affaires Sociales" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3600 تاريخ 21/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية» {Comite General Des Affaires Sociales} مركزها: صربا - دار مطرانية صربا المارونية - قضاء كسروان. غايتها: - تهدف الجمعية الى احياء العمل الاجتماعي في الأبرشية المارونية لنيابة صربا - كسروان وبشكل عام المساهمة في إحياء العمل الاجتماعي فتقوم برصد وكشف المشاكل الاجتماعية كافة والعمل بمسؤولية وبروح تضامنية على حلها لا سيما من خلال الاضاءة عليها بكافة جوانبها وحث المجتمع بكامله بغية جعله يكترث ويهتم بها كما تقوم بتشجيع العمل التطوعي والانساني في المجالات الاجتماعية كافة. وفي هذا الاطار، تصبح الجمعية أداة تمثيل الهيئات الرعوية للشؤون الاجتماعية العاملة في مختلف الرعايا الواقعة ضمن نيابة صربا البطريركية المارونية ومساحة تنسيق وتعاون فيما بين الهيئات وأيضا بين مختلف هيئات المجتمع الأهلي والجهات الرسمية الحكومية لانجاح العمل الاجتماعي في النيابة وإحيائه وتنميته وفقا لبرامج وخطط محددة مسبقا. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في اطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، واصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق وتخزين المعلومات، والعمل على تحليلها وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كلّ ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والرعايا والأبرشيات المهتمة وهيئات المجتمع المدني والجامعات والمدارس ووسائل الاعلام كافة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: المطران د. جي فوآد نجيم د. جلبير قيصر عاصي فرنسيس يعقوب ابي نخول جيهان خليل تابت كوليت ملحم سركيس سلامه سيمون جميل هيكل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: سيادة المطران د. جي فوآد نجيم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيلول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل