All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1564 24/09/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية التواصل اللبناني الفلسطيني» مركزها: صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1564
Date
24/09/2011
Official Gazette
Issue 45, 29/09/2011, p. 3650-3651
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1564 تاريخ 24/09/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التواصل اللبناني الفلسطيني» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7032 تاريخ 14/4/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:«جمعية التواصل اللبناني الفلسطيني». مركزها: صور - البص - المدخل الرئيسي لمدينة صور - مبنى مدرسة القسطل سابقا - بالقرب من الثانوية الرسمية للبنات. غايتها: 1 - ندوات ثقافية إجتماعية. 2 - معارض رسوم وأشغال حرفية وتراث. 3 - أنشطة تربوية، صحية وفنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: العبد محمد حسن فقيه يحي عباس حريري احسان موسى الجمل عصام حسن الحاج علي علي كمال يونس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد العبد محمد حسن فقيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايلول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل