المادة 1
-في التعديل- إن شركة Sagem Se(curite) S. A.، المسجلة بتاريخ 27/3/2008، تحت رقم 2456 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرّحت بتاريخ 13/7/2011، بموجب كتاب مسجّل لدينا بالرقم 10937/20 11، بأن مجلس ادارة الشركة قرّر، بتاريخ 27/5/2010، تعديل اسم الشركة بحيث اصبح {Morpho} مع مفعول فوري، وكذلك تعديل النظام الأساسي للشركة وفق ما قرّرته الجمعّية العموميّة المشتركة للمساهمين التي انعقدت بتاريخ 23/4/2010 . كما قرّر رئيس مجلس الادارة والمدير العام تعيين السيّد ميشال عم بصفته مدير مسؤول عن فرع الشركة واعطاءه أوسع الصلاحيات التي تخوله ادارة هذا الفرع. وبتاريخ 20/12/2010 اعطي السيّد عم توكيلات تخوله تمثيل شركة Morpho في إطار مهامه بصفة مدير مسؤول عن فرع الشركة في لبنان، وهذه التوكيلات هي الحظورات التي عليه احترامها. كما أعطي السيد ميشال عم تفويضا بتاريخ 20/12/2011 بالصلاحيات التي سوف يمارسها حصريا ضمن مهامه كمدير فرع شركة Morpho.