All legislation

قرار Decision No. 253 17/09/2011

انشاء جمعية تعاونية لتنمية الثروة الحيوانية في دير سريان م.م. - مرجعيون محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
253
Date
17/09/2011
Official Gazette
Issue 45, 29/09/2011, p. 3653
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 253 تاريخ 17/09/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 17/8/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية في دير سريان م.م. - مرجعيون». مدتها: /90/ سنة تسعون سنة. نطاق عملها: بلدة دير سريان - مرجعيون. مركزها: بلدة دير سريان - مرجعيون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.100.000/ل.ل. مليون ومئة ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تنمية وتطوير الثروة الحيوانية - النوعية. 2 - المساعدة على تسويق الانتاج. 3 - انماء القطاعات المكملة للزراعة في تربية الماشية. 4 - الحفاظ على التربة والبيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/9/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن