المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية في دير سريان م.م. - مرجعيون». مدتها: /90/ سنة تسعون سنة. نطاق عملها: بلدة دير سريان - مرجعيون. مركزها: بلدة دير سريان - مرجعيون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.100.000/ل.ل. مليون ومئة ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تنمية وتطوير الثروة الحيوانية - النوعية. 2 - المساعدة على تسويق الانتاج. 3 - انماء القطاعات المكملة للزراعة في تربية الماشية. 4 - الحفاظ على التربة والبيئة.