المادة 1
مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: «الصندوق التعاضدي لرابطة كاريتاس لبنان «محبة» MAHABBA. مركزه: سن الفيل. نطاق عمله: جميع المنتسبين والمستفيدين والعاملين والمتطوعين الى رابطة كاريتاس في لبنان. مدته: /50/ سنة خمسون سنة. يهدف الصندوق الى تحقيق الاغراض والاهداف التالية: 1 - التعويض عن نتائج الاحداث والأخطار التي تصيب الاعضاء أو عائلاتهم سواء في شخصهم أو في ملكهم أو في استثماراتهم. 2 - التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم. 3 - مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 4 - تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء واولادهم فقط.