المادة 1
يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: نادي القصيبة الرياضي".
مركزها: القصيبة، قضاء النبطية، محافظة النبطية.
الالعاب المرخص بها: كرة القدم - الكرة الطائؤة - كرة السلة.
قرار Decision No. 131 25/07/2011
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "نادي القصيبة الرياضي" المسجل تحت الرقم 656/د تاريخ 2/3/2011،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 6742 تاريخ 23/6/2011،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 5/3/2011،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: نادي القصيبة الرياضي".
مركزها: القصيبة، قضاء النبطية، محافظة النبطية.
الالعاب المرخص بها: كرة القدم - الكرة الطائؤة - كرة السلة.
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: حسين علي نجم - علي احمد مسلم - محمد احمد ياسين - حسين خليل مسلم عباس محمد منصور - بلال سليم سليمان - راشد حسين مهدي - عفيف محمد قاسم.
تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
على الجمعية الانضمام الى اتحادات الالعاب المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة بالالعاب لاغيا، وفي الحالة الاخيرة يحول ترخيص النادي الى فئة الاندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تموز 2011 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي