All legislation

قرار Decision No. 141 06/08/2011

ترخيص نادي شعبي باسم "نادي شبيبة صفاريه"

Type
قرار · Decision
Number
141
Date
06/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3266
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 141 تاريخ 06/08/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رق 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لنادي شعبي باسم "نادي شبيبة صفاريه" المسجل تحت رقم 869/د تاريخ 17/3/2011،

بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز نادي شعبي قيد التأسيس في بلدة صفاريه - قضاء جزين بتاريخ 27/7/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: جوزيف سليمان غصن - مروان بطرس منصور - سيده حبيب حبيب مسعود حنا حبيب - جورج سليمان رزق الله - حنا بشارة جرجس حنا - بشارة الياس اندراوس - جان يوسف مرعي - حبيب كامل قزحيا - ريما تادي تادي، بتأسيس نادي شعبي وفقا لما يلي: * اسمه: "نادي شبيبة صفاريه" * مركزه: بلدة: صفاريه - قضاء جزين - محافظة: الجنوب. * غايته: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الشباب بالتوجيه من خلال: - تشجيعهم لتنمية قدراتهم وامكاناتهم وطاقاتهم البدنية والذهنية. - ممارسة الانشطة التثقيفية والعلمية والاجتماعية والرياضية والترفيهية. - اقامة الحفلات والمهرجانات للانشطة المذكورة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: على النادي المذكور التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آب 2011 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي