ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رق 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لنادي شعبي باسم "نادي شبيبة صفاريه" المسجل تحت رقم 869/د تاريخ 17/3/2011،
بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز نادي شعبي قيد التأسيس في بلدة صفاريه - قضاء جزين بتاريخ 27/7/2011،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: جوزيف سليمان غصن - مروان بطرس منصور - سيده حبيب حبيب مسعود حنا حبيب - جورج سليمان رزق الله - حنا بشارة جرجس حنا - بشارة الياس اندراوس - جان يوسف مرعي - حبيب كامل قزحيا - ريما تادي تادي، بتأسيس نادي شعبي وفقا لما يلي: * اسمه: "نادي شبيبة صفاريه" * مركزه: بلدة: صفاريه - قضاء جزين - محافظة: الجنوب. * غايته: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الشباب بالتوجيه من خلال: - تشجيعهم لتنمية قدراتهم وامكاناتهم وطاقاتهم البدنية والذهنية. - ممارسة الانشطة التثقيفية والعلمية والاجتماعية والرياضية والترفيهية. - اقامة الحفلات والمهرجانات للانشطة المذكورة اعلاه.
مادة 2: على النادي المذكور التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آب 2011
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي