All legislation

قرار Decision No. 837 26/09/2011

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، باسم {LAZZARO}

Type
قرار · Decision
Number
837
Date
26/09/2011
Official Gazette
Issue 45, 29/09/2011, p. 3660
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 837 تاريخ 26/09/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب من الآنسة ميرنا وهيب ابي خير والمسجل تحت رقم 2098 تاريخ 10/8/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الآنسة ميرنا وهيب ابي خير، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، باسم {LAZZARO} تتحمل مسؤوليتها الصحافية سلوى اديب بعلبكي.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق