المادة 1
تضاف لعبة التايكواندو الى ترخيص جمعية «نادي الناووس» مركزها: عين عكرين، قضاء الكورة، محافظة: الشمال.
قرار Decision No. 152 26/08/2011
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على العلم والخبر رقم 355/اد تاريخ 23/8/1966 (ترخيص جمعية «نادي الناووس»)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2311/د تاريخ 3/8/2011،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 12/8/2011،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة التايكواندو الى ترخيص جمعية «نادي الناووس» مركزها: عين عكرين، قضاء الكورة، محافظة: الشمال.
تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة والمرخص لها بمزاولتها: الكرة الطائرة - التايكواندو.
على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الاجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 آب 2011 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي