All legislation

قرار Decision No. 157 07/09/2011

اضافة لعبة الكالي الى الالعاب الرياضية المعتمدة في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
157
Date
07/09/2011
Official Gazette
Issue 45, 29/09/2011, p. 3661-3662
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 157 تاريخ 07/09/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 300/2010 - 2011 تاريخ 17/8/2011)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبة الكالي الى الالعاب المعتمدة في المادة الثانية من القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007، كما تحدّد الشروط الفنية والخاصة باللعبة المذكورة وفقا لما يلي:

الشروط الفنية:

قاعة مقفلة لا تقل مساحتها عن 36 م2 (6 م طول x6 م عرض)، كما يمكن اعتماد قاعة بمساحة 32 م2 (4 م عرض x8 م طول)، ولا يقل ارتفاعها عن 2.50 م.

- أرض الصالة مستوية ومغطاة بسجادات خاصة (تاتامي).

- ليس هناك ضرورة لاستخدام حلقة (RING).

- تشمل لعبة الكالي الأنواع التالية:

استخدام عصيّ من الخشب (10 أجواز بطول 70 سنتم)، الدفاع المدني ضد السلاح الابيض غير الصلب وغير الحاد، الملاكمة على أنواعها (بواسطة الأيدي والأرجل)، والدفاع عن النفس.

- يمكن ممارسة اللعبة من قبل لاعبين بأوزان وأعمار مختلفة ومن قبل الجنسين معا أو من قبل جنسين مختلفين.

شروط استخدام القاعة:

- لا يمكن استخدام القاعة للعبة الكالي الا من قبل الجمعية المرخص لها فيها.

- يمكن استخدام القاعة للعبة رياضية اضافية الى جانب لعبة الكالي، على أن تكون هذه اللعبة متشابهة مع الأولى لجهة الشروط الفنية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 ايلول 2011 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي