المادة 1
تضاف لعبة الكالي الى الالعاب المعتمدة في المادة الثانية من القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007، كما تحدّد الشروط الفنية والخاصة باللعبة المذكورة وفقا لما يلي:
الشروط الفنية:
قاعة مقفلة لا تقل مساحتها عن 36 م2 (6 م طول x6 م عرض)، كما يمكن اعتماد قاعة بمساحة 32 م2 (4 م عرض x8 م طول)، ولا يقل ارتفاعها عن 2.50 م.
- أرض الصالة مستوية ومغطاة بسجادات خاصة (تاتامي).
- ليس هناك ضرورة لاستخدام حلقة (RING).
- تشمل لعبة الكالي الأنواع التالية:
استخدام عصيّ من الخشب (10 أجواز بطول 70 سنتم)، الدفاع المدني ضد السلاح الابيض غير الصلب وغير الحاد، الملاكمة على أنواعها (بواسطة الأيدي والأرجل)، والدفاع عن النفس.
- يمكن ممارسة اللعبة من قبل لاعبين بأوزان وأعمار مختلفة ومن قبل الجنسين معا أو من قبل جنسين مختلفين.
شروط استخدام القاعة:
- لا يمكن استخدام القاعة للعبة الكالي الا من قبل الجمعية المرخص لها فيها.
- يمكن استخدام القاعة للعبة رياضية اضافية الى جانب لعبة الكالي، على أن تكون هذه اللعبة متشابهة مع الأولى لجهة الشروط الفنية.