المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف إسم «البنك اللبناني الكندي ش.م.ل» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 44 .
قرار Decision No. 10799 20/09/2011
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 10629 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2011،
وبناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «البنك اللبناني الكندي ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 28/7/2011 المتضمن قرار الموافقة على انتقال ملكية جميع موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته على اسم «بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل»، وعلى شطب اسمه من لائحة المصارف،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 1/27/11 تاريخ 7/9/2011 المتضمن الموافقة النهائية على شراء «بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل» جميع موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات البنك اللبناني الكندي ش.م.ل» وذلك استنادا الى أحكام المادة 10 من القانون رقم 192/93 تاريخ 4/1/1993 الرامي الى تسهيل اندماج المصارف وتعديلاته،
وعلى شطب اسم «البنك اللبناني الكندي ش.م.ل.» من لائحة المصارف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة المصارف إسم «البنك اللبناني الكندي ش.م.ل» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 44 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/9/2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه