المادة 1
ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من: الباب 28-احتياطي الموازنة
الفصل 1-احتياطي الموازنة
الوظيفة 442-نفقات الموازنة المشتركة
البند 13-المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
الفقرة 9-نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
النبذة 1-احتياطي لتعبئة الملاكات /253،679،000/ل.ل. (فقط مائتانوثلاثة وخمسون مليونا وستماية وتسعة وسبعون الف ليرة لبنانية).
إلى: الباب 3-رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 14-إدارة الاحصاء المركزي
الوظيفة 113-الادارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية
البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1-مخصصات ورواتب
النبذة 2-رواتب الموظفين الدائمين /216،679،000/ل.ل.
البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 2-رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين
النبذة 1-رواتب المتعاقدين /2،000،000/ل.ل.
البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 3-تعويضات
النبذة 3-تعويض نقل مؤقت /35،000،000/ل.ل.
المجموع العام 253،679،000ل.ل. (فقط مائتان وثلاثة وخمسون مليونا وستماية وتسعة وسبعون ألف ليرة لبنانية).