المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 442-نفقات الموازنة المشتركة البند 13-المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9-نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 1-احتياطي لتعبئة الملاكات /408،000،000/ل.ل. (فقط اربعماية وثمانية ملايين ليرة لبنانية). إلى: الباب 3-رئاسة مجلس الوزراء الفصل 11-المحاكم المذهبية الدرزية الوظيفة 132-الشؤون القضائية البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1-مخصصات ورواتب النبذة 2-رواتب الموظفين الدائمين /280،000،000/ل.ل. البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2-رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1-رواتب المتعاقدين /2،000،000/ل.ل. البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2-رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 2-اجور الاجراء /55،000،000/ل.ل. البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3-تعويضات النبذة 1-تعويضات عائلية /5،000،000/ل.ل. البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3-تعويضات النبذة 3-تعويض نقل مؤقت /60،000،000/ل.ل. البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 7-اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي النبذة 2-تعويضات عائلية /6،000،000/ل.ل.
/408،000،000/ل.ل. (فقط أربعماية وثمانية ملايين ليرة لبنانية).