All legislation

مرسوم Decree No. 6384 24/09/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - المديرية العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز لعام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6384
Date
24/09/2011
Official Gazette
Issue 46, 06/10/2011, p. 3666-3667
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6384 تاريخ 24/09/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/9/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 442-نفقات الموازنة المشتركة البند 13-المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9-نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 2-احتياطي لعطاءات مختلفة /242،300،3000/ل.ل. (فقط مائتان واثنان واربعون مليونا وثلاثماية ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 3-رئاسة مجلس الوزراء الفصل 17-المديرية العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز الوظيفة 262-الشؤون الدينية البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1-مخصصات ورواتب النبذة 2-رواتب الموظفين الدائمين /166،000،000/ل.ل. البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3-تعويضات النبذة 1-تعويضات عائلية /6،900،000/ل.ل. البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3-تعويضات النبذة 2-تعويضات عن اعمال اضافية /16،000،000/ل.ل. البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3-تعويضات النبذة 3-تعويض نقل مؤقت /35،400،000/ل.ل. البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 5-مكافاءات النبذة 1-مكافاءات /18،000،000/ل.ل.

المجموع العام /242،300،000/ل.ل (فقط مائتان وإثنان وأربعون مليونا وثلاثماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي