All legislation

مرسوم Decree No. 6385 24/09/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - المحاكم المذهبية الدرزية لعام 2011

Type
مرسوم · Decree
Number
6385
Date
24/09/2011
Official Gazette
Issue 46, 06/10/2011, p. 3667-3668
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6385 تاريخ 24/09/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/9/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 442-نفقات الموازنة المشتركة البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1-أحكام قضائية ومصالحات /46،228،000/ل.ل. فقط ستة وأربعون مليونا ومائتان وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية. إلى: الباب 3-رئاسة مجلس الوزراء الفصل 11-المحاكم المذهبية الدرزية الوظيفة 132-الشؤون القضائية البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1-احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة بين رئاسة مجلس الوزراء-المحاكم المذهبية الدرزية والسيد سجيع ابو الحسن تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 848/2009 تاريخ 16/11/2009 . /46،228،000/ل.ل. فقط ستة واربعون مليونا ومائتان وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي