المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي نفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /747.000.000/ ل.ل. (فقط سبعماية وسبعة واربعون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 - التنمية الاجتماعية البند 14 - التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 - مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة مالية العليا للاغاثة لتسديد بدل اتعاب الاستشاري عن اعداد المخطط التوجيهي لمخيم نهر البارد). /747.000.000/ ل.ل. (فقط سبعماية وسبعة واربعون مليون ليرة لبنانية).