المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /370.000.000/ ل.ل. (فقط ثلاثماية وسبعون مليون ليرة لبنانية). الى: الجزء الاول الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 2 - ديوان المحاسبة الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة 1 - محروقات سائلة /30.000.000/ ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 5 - تأمين النبذة 1 - تأمين /10.000.000/ ل.ل. البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة /30.000.000/ ل.ل. الى: الجزء الثاني (أ) الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 2 - ديوان المحاسبة الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 226 - تجهيزات الفقرة 4 - تجهيزات للنقل النبذة 1 - تجهيزات للنقل /300.000.000/ ل.ل. المجموع العام: -----------/370.000.000/ ل.ل. (فقط ثلاثماية وسبعون مليون ليرة لبنانية).