المادة 1
مادة 1: رخص للسيد بول جورج سالم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكندية.
مرسوم Decree No. 6427 01/10/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد بول جورج سالم المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2323/2030 تاريخ 25/9/2010 والمتضمن طلب الترخيص له بالتنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الكندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد بول جورج سالم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل