All legislation

مرسوم Decree No. 6427 01/10/2011

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية الكندية (السيد بول جورج سالم )

Type
مرسوم · Decree
Number
6427
Date
01/10/2011
Official Gazette
Issue 47, 13/10/2011, p. 2765
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6427 تاريخ 01/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد بول جورج سالم المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2323/2030 تاريخ 25/9/2010 والمتضمن طلب الترخيص له بالتنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الكندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد بول جورج سالم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الكندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل