All legislation

مرسوم Decree No. 6443 06/10/2011

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها (لمؤسسة عائشة للتجارة (ياسين حسين عائشة))

Type
مرسوم · Decree
Number
6443
Date
06/10/2011
Official Gazette
Issue 47, 13/10/2011, p. 3765-3766
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6443 تاريخ 06/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة عائشة للتجارة (ياسين حسين عائشة)، المسجل برقم 2510 تاريخ 4/2/2011، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة عائشة للتجارة (ياسين حسين عائشة) تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في فنيدق - الشارع العام - العقار رقم 5360 - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن