All legislation

مرسوم Decree No. 6444 06/10/2011

تجديد رخصة استيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية( لمؤسسة سبورتس أند هانتنغ )

Type
مرسوم · Decree
Number
6444
Date
06/10/2011
Official Gazette
Issue 47, 13/10/2011, p. 3766
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6444 تاريخ 06/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة سبورتس أند هانتنغ لصاحبها بشارة توفيق بعقليني المسجل برقم 4417 تاريخ 3/3/2011، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2011،

بناء على المرسوم رقم 14698 تاريخ 20/6/2005 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعية باستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة سبورتس أند هانتنغ لصاحبها بشارة توفيق بعقليني (الكائنة في العقار رقم 182 من منطقة الشوير العقارية - ملك سلوى وميشال بعقليني - قضاء المتن) لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانىء البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل ادخالها الى الاراضي اللبنانية، ودون ايداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على المؤسسة المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن