All legislation

مرسوم Decree No. 6448 06/10/2011

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها( لمؤسسة سيسا SISA )

Type
مرسوم · Decree
Number
6448
Date
06/10/2011
Official Gazette
Issue 47, 13/10/2011, p. 3768
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6448 تاريخ 06/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة سيسا SISA لصاحبها زاهر نعمان بو نجم، المسجل برقم 1309 تاريخ 19/1/2011، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2011،

بناء على المرسوم رقم 3560 تاريخ 17/3/2010 القاضي باعطاء رخصة للمستدعية بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة سيسا SISA لصاحبها زاهر نعمان بو نجم لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في عاليه - شارع مارون عبود - طريق بخشتيه - العقار رقم 6126 - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان، للعام 2011، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن