المادة 1
مادة 1: تمدد، على سبيل التسوية، مدة استبقاء السيد وفيق رحيمه، سفير لبنان في اسلام آباد، في الادارة المركزية اعتبارا من 28/11/2010 ولغاية 8/8/2011
مرسوم Decree No. 6392 24/09/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعدل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 876 تاريخ 8/9/2011 فيما خص صلاحياتها،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تمدد، على سبيل التسوية، مدة استبقاء السيد وفيق رحيمه، سفير لبنان في اسلام آباد، في الادارة المركزية اعتبارا من 28/11/2010 ولغاية 8/8/2011
مادة 2: تمدد مدة استبقاء السفير رحيمه، في الادارة المركزية، لمدة ثلاثة اشهر على الاكثر اعتبارا من 8/8/2011 .
مادة 3: يتقاضى السفير رحيمه رواتبه مع بدل الاغتراب المنصوص عنه في الفقرة د من المادة 26 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي