All legislation

مرسوم Decree No. 6392 24/09/2011

تمديد مدة استبقاء سفير في الادارة المركزية وتقاضيه رواتبه مع بدل الاغتراب

Type
مرسوم · Decree
Number
6392
Date
24/09/2011
Official Gazette
Issue 46, 06/10/2011, p. 3714
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6392 تاريخ 24/09/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعدل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 876 تاريخ 8/9/2011 فيما خص صلاحياتها،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد، على سبيل التسوية، مدة استبقاء السيد وفيق رحيمه، سفير لبنان في اسلام آباد، في الادارة المركزية اعتبارا من 28/11/2010 ولغاية 8/8/2011

المادة 2

مادة 2: تمدد مدة استبقاء السفير رحيمه، في الادارة المركزية، لمدة ثلاثة اشهر على الاكثر اعتبارا من 8/8/2011 .

المادة 3

مادة 3: يتقاضى السفير رحيمه رواتبه مع بدل الاغتراب المنصوص عنه في الفقرة د من المادة 26 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي