المادة 1
ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من: الباب 28 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي الموازنة
الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /20.000.000/ل.ل. (فقط عشرون مليون ليرة لبنانية).
الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة
الوظيفة 131 - الشؤون الادارية العامة
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 - بدلات اتعاب /20.000.000/ل.ل. (فقط عشرون مليون ليرة لبنانية).