All legislation

مرسوم Decree No. 6381 24/09/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات المديرية الادارية المشتركة لعام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6381
Date
24/09/2011
Official Gazette
Issue 46, 06/10/2011, p. 3716
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6381 تاريخ 24/09/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/9/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من: الباب 28 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي الموازنة

الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /20.000.000/ل.ل. (فقط عشرون مليون ليرة لبنانية).

الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة

الوظيفة 131 - الشؤون الادارية العامة

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 - بدلات اتعاب /20.000.000/ل.ل. (فقط عشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي