المادة 1
مادة 1: رخص بانشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة: «جمعية اتحاد هانديكاب انترناشونال - فرع لبنان»، {FEDERATION HANDICAP INTERNATIONAL - SECTION LIBAN} مركزه: بيروت - الاشرفية - شارع المدور - مقابل قصر العدل. غايته: تتوجه انشطة الاتحاد الى: الشعوب المعرضة لخطر الامراض أو العنف أو الحوادث التي تسبب الاعاقة. الشعوب الضعيفة وبشكل خاص ذوي الاعاقة والاشخاص الذين يعانون امراضا مزمنة تسبب الاعاقة. الشعوب اللاجئة والاشخاص الذين يعيشون في مناطق الكوارث أو الاشخاص المشردين جراء الازمات والنزاعات والكوارث، لا سيما الضعفاء والجرحى والاشخاص ذوي الاعاقة من بينهم. الشعوب المعرضة لخطر الاسلحة، والذخائر، والاجهزة المتفجرة، في خلال النزاعات المسلحة أو في أعقابها. وتكون لأنشطة الاتحاد الغايات التالية: تحسين ظروف معيشة الاشخاص، والمجتمعات المحلية، والشعوب، بسرعة وعلى نحو مستدام، بهدف التوصل الى افضل مستوى ممكن من الرفاه. في سياق الازمات، حماية حياة الضحايا والمتضررين وسلامتهم وكرامتهم، عبر توفير الاغاثة الملائمة وتقديم الحلول المناسبة. وينفذ الاتحاد مهمته من خلال: اتخاذ اجراءات مباشرة مع الشعوب المعنية، لا سيما مع الفئات الضعيفة والاشخاص المعوقين. تنسيق انشطتنا، عبر انشاء الشراكات، أو عبر دعم الجهات الناشطة الاخرى. قيامنا بدورنا كمنظمة غير حكومية، وغير دينية، وغير سياسية، لا تتوخى الربح، تجاه الاشخاص المستفيدين من انشطتنا، والمؤسسات الوطنية والدولية، والمنظمات المهنية، والرأي العام. التأثير على السلوك والسياسات الصادرة عن الناشطين والمؤسسات، وذلك عن طريق الحوار، ونشر مبادئ هانديكاب انترناشونال وتوصياتها، والاحالة الى الاتفاقيات ذات الصلة المتعلقة بحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي. ادارة شبكة الاتحاد وتنسيقها: يجسد الاتحاد، على المستوى فوق الوطني، شبكة الاتحاد التي يؤلفها مع الجمعيات الاعضاء (المشار اليها في ما يلي ب «شبكة الاتحاد») ولدى الاتحاد المسؤولية والسلطة لكي: يضمن تغليب المصالح العامة والعالمية لمهمة هانديكاب انترناشو نال على مصالح الجمعيات الاعضاء الفردية وعلى أي اهتمامات وطنية قد تكون متعلقة بها. يقرر استراتيجية شبكة الاتحاد المتعددة السنوات. يراقب تطبيق الاستراتيجية المتعددة السنوات على الصعيد الوطني من قبل مختلف الجمعيات الاعضاء. يحدد توجهات وقواعد سير العمل التي تنطبق على كامل الشبكة، ويراقب امتثال الجمعيات الاعضاء لهذه القواعد والسياسات. يقرر ويشرف بطريقة حصرية على الانشطة التشغيلية لمشاريع التضامن الدولي، بالنيابة عن الجمعيات الاعضاء. يطبق انشطة المناصرة وسياسة العمل الخاصة بالشبكة على المستوى الدولي، وفي البلدان التي ليس له فيها جمعيات اعضاء، ويضمن تناسق انشطة المناصرة المنفذة على المستوى الوطني من قبل الجمعيات الاعضاء. يطور شبكة الاتحاد من خلال تأسيس جمعيات جديدة أو قبول جمعيات جديدة في عضوية الاتحاد. يؤسس أي كيان جديد من شأنه أن يعزز مصالح شبكة الاتحاد. مهمة التضامن الدولي: من اجل تنفيذ موضوع الاتحاد، سيسعى هذا الاخير الى تحقيق اهدافه عن طريق: وضع البرامج والانشطة وادارتها. تطبيق الانشطة في ميادين مختلفة، مثل الوقاية من المخاطر أو ادارتها، وتنمية القدرات الفردية، والتكيف مع العوامل البيئية، على اساس مقاربات منهجية محدثة ومتناسبة مع السياق. مساندة الاشخاص والجمعيات والمجتمعات المحلية، ودعم الانظمة والخدمات التقنية والادارية في البلدان التي تجري فيها التدخلات. المساهمة في توجيه السياسات الوطنية والدولية المتعلقة بمجالات اختصاص الاتحاد ونطاق انشطته. نشر التوعية، والاعلام، وحشد الرأي العام، على المستوى الوطني والدولي. حشد الموارد المالية المؤسسية أو الخاصة، والمساهمات المالية من الجمعيات الاعضاء، لاستخدامها في تطبيق انشطته وعمله. التوظيف وتوفير التدريب المهني لطاقم الاتحاد، سواء للمتطوعين، أو الموظفين، أو المستشارين، بهدف تطبيق الانشطة المرتبطة بمهامه. التعاون مع أي جمعية، أو هيئة، أو ادارة، أو مجموعة، أو برنامج يتشارك بشكل مؤقت أو دائم الاهداف نفسها مع هانديكاب انترناشونال. المشاركة في المناسبات المهنية، أو المؤسسية، أو الثقافية المرتبطة بمجالات اختصاصه وعمله، أو تنظيم هذه المناسبات. تنفيذ مشاريع البحث، والتقييم والاعلام والنشر، الموجهة نحو القطاع المهني أو المؤسسي، أو نحو عامة الناس. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. ممثلة الفرع في لبنان: الآنسة تمام علي مروة.