ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته، لاسيما المادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 (الحظر على أي كان أن يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 18576 بتاريخ 22/10/2010 وتاريخ 20/7/2011 المتعلق بطلب الترخيص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم: «الصندوق العربي للفنون والثقافة {ARAB FUND FOR ARTS AND CULTURE} مركزه: بيروت،
بناء على موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 11222/اع/و/وز تاريخ 4/3/2011،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص بانشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة: «الصندوق العربي للفنون والثقافة» {ARAB FUND FOR ARTS AND CULTURE} مركزه: بيروت - العقار رقم 157/ المرفأ -A- الطابق الثالث. غايته: ان الصندوق العربي للفنون والثقافة يهدف الى تنشيط، تحفيز ودعم الابداع، التفكير النقدي، وحرية التعبير عن الرأي في المنطقة العربية. أ - تعزيز الانتاج الثقافي والابحاث مع مختلف البلدان في البلاد العربية. ب - تنشيط التبادل الثقافي والتعاون داخل المنطقة وبينها والعالم. ت - خلق مصدر مستدام لتمويل العمل الثقافي المستقل في المنطقة. يتم تحديد المنطقة العربية من قبل البلاد المؤسسة كبلاد حيث يتكلم جزء كبير من السكان اللغة العربية. وفي سياق اهداف المؤسسة، يمكن للمؤسسة ان تشارك في تنمية جميع الانشطة التي قد تكون مناسبة لتعزيز الاهداف المذكورة اعلاه، وعلى سبيل المثال لا الحصر: دعم الانتاج الثقافي. الجوائز والاوسمة. دعم التعاون الأقليمي. جمع التبرعات، الدعوات، انشاء الشبكات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. ممثل الفرع في لبنان: السيد اسامه علي الرفاعي.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 ايلول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل