All legislation

مرسوم Decree No. 6394 24/09/2011

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لشركة «سوبر هنتر»،

Type
مرسوم · Decree
Number
6394
Date
24/09/2011
Official Gazette
Issue 46, 06/10/2011, p. 3720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6394 تاريخ 24/09/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة «سوبر هنتر»، المسجل برقم 17119/2010 تاريخ 29/9/2010، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة «سوبر هنتر» تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن على العقار رقم 549 - بتخنيه - الشارع العام - ملك الاعور - مفرق ارصون - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن