All legislation

مرسوم Decree No. 6420 01/10/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات المديرية الادارية المشتركة لعام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6420
Date
01/10/2011
Official Gazette
Issue 46, 06/10/2011, p. 3720-3721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6420 تاريخ 01/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/9/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /18.700.000/ل.ل فقط ثمانية عشر مليونا وسبعماية الف ليرة لبنانية. إلى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 131 - الشؤون الادارية العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع المؤسسة اللبنانية للتنظيفات رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 319/2011 تاريخ 8/6/2011 . 18.700.000/ل.ل فقط ثمانية عشر مليونا وسبعماية ألف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي