المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 14006 تاريخ 18/1/2005 بحيث تعيّن الآنسة ميراي معوّض (فئة ثالثة) عضوا في لجنة تصفية المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف من الخدمة بدلا من الآنسة رلى سيلا والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 6413 01/10/2011
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) لا سيما المادة 15 منه،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 14006 تاريخ 18/1/2005 بحيث تعيّن الآنسة ميراي معوّض (فئة ثالثة) عضوا في لجنة تصفية المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف من الخدمة بدلا من الآنسة رلى سيلا والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي