All legislation

مرسوم Decree No. 6413 01/10/2011

تعيين عضو بديل في لجنة التقاعد في وزارة المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
6413
Date
01/10/2011
Official Gazette
Issue 46, 06/10/2011, p. 3721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6413 تاريخ 01/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) لا سيما المادة 15 منه،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 14006 تاريخ 18/1/2005 بحيث تعيّن الآنسة ميراي معوّض (فئة ثالثة) عضوا في لجنة تصفية المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف من الخدمة بدلا من الآنسة رلى سيلا والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي