المادة 1
مادة 1: عين المهندس الوارد اسمه ادناه في لجان الاستملاك وفقا لما يلي: محافظة بيروت اللجنة البدائية: المهندس السيد وفيق القوتلي عضوا اصيلا بدلا من المهندس السيد عفيف غزيري والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 6376 19/09/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ 18/6/1993 وتعديلاته (تأليف لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية في المحافظات)،
بناء على المرسوم رقم 4651 تاريخ 13/1/1994 (تعيين لجان استئنافية للنظر في القرارات الصادرة عن لجان توزيع القيمة المخمنة لكل عقار من منطقة الوسط التجاري لمدينة بيروت على المالكين والمستأجرين وأصحاب الحقوق)،
بناء على المرسوم رقم 7029 تاريخ 18/7/1995 القاضي بتأليف لجنة استملاك اضافية في محافظتي بيروت وجبل لبنان مهمتها النظر في استملاك العقارات الداخلة في نطاق مشروع اعادة ترتيب وتحسين الضاحية الجنوبية الغربية لبيروت (اليسار) والواقعة ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، وعلى ضرورة النظر في استئناف القرارات الصادرة عن اللجنة المذكورة من قبل لجنة استئنافية واحدة لاسيما وان العقارات المستملكة تقع في نطاق محافظتين،
بناء على المرسوم رقم 9249 تاريخ 3/10/1996 (تعيين قضاة وأعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية في المحافظات)،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين المهندس الوارد اسمه ادناه في لجان الاستملاك وفقا لما يلي: محافظة بيروت اللجنة البدائية: المهندس السيد وفيق القوتلي عضوا اصيلا بدلا من المهندس السيد عفيف غزيري والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي