All legislation

مرسوم Decree No. 6376 19/09/2011

تعديل المرسوم رقم 9249 تاريخ 3/10/1996 تعيين قضاة وأعضاء للجان الاستملاك البدائية والاستئنافية في المحافظات

Type
مرسوم · Decree
Number
6376
Date
19/09/2011
Official Gazette
Issue 46, 06/10/2011, p. 3721-3722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6376 تاريخ 19/09/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ 18/6/1993 وتعديلاته (تأليف لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية في المحافظات)،

بناء على المرسوم رقم 4651 تاريخ 13/1/1994 (تعيين لجان استئنافية للنظر في القرارات الصادرة عن لجان توزيع القيمة المخمنة لكل عقار من منطقة الوسط التجاري لمدينة بيروت على المالكين والمستأجرين وأصحاب الحقوق)،

بناء على المرسوم رقم 7029 تاريخ 18/7/1995 القاضي بتأليف لجنة استملاك اضافية في محافظتي بيروت وجبل لبنان مهمتها النظر في استملاك العقارات الداخلة في نطاق مشروع اعادة ترتيب وتحسين الضاحية الجنوبية الغربية لبيروت (اليسار) والواقعة ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، وعلى ضرورة النظر في استئناف القرارات الصادرة عن اللجنة المذكورة من قبل لجنة استئنافية واحدة لاسيما وان العقارات المستملكة تقع في نطاق محافظتين،

بناء على المرسوم رقم 9249 تاريخ 3/10/1996 (تعيين قضاة وأعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية في المحافظات)،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين المهندس الوارد اسمه ادناه في لجان الاستملاك وفقا لما يلي: محافظة بيروت اللجنة البدائية: المهندس السيد وفيق القوتلي عضوا اصيلا بدلا من المهندس السيد عفيف غزيري والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي