All legislation

مرسوم Decree No. 6456 06/10/2011

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ( لشركة قزي سبور مارين، )

Type
مرسوم · Decree
Number
6456
Date
06/10/2011
Official Gazette
Issue 47, 13/10/2011, p. 3772
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6456 تاريخ 06/10/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة قزي سبور مارين، المسجل برقم 4546 تاريخ 5/3/2011 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2011،

بناء على المرسوم رقم 1016 تاريخ 23/12/2008 القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة قزي سبور مارين، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في طبرجا - الميناء - العقار رقم 602 وطى سلام - قرب مطعم اطلال بلازا - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2011، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن