المادة 1
مادة 1: صُدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطتين المرفقتين بهذا المرسوم (P2-P1) والموضوعتين بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة داريا العقارية (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 6403 24/09/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على قرار بلدية داريا رقم - 104 - تاريخ 09/07/2010 (تأكيد القرار البلدي رقم - 1 - تاريخ 02/01/2010)،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المحضر رقم - 35 - تاريخ 01/09/2010 (استثناء من الانحدار المسموح به)،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يلي:
مادة 1: صُدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطتين المرفقتين بهذا المرسوم (P2-P1) والموضوعتين بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة داريا العقارية (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان).
مادة 2: مع الأخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
مادة 3: تُسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الاولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم. وتُرفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل