All legislation

مرسوم Decree No. 6404 24/09/2011

تصديق تخطيط تحسين قسم من اوتوستراد نهر الموت - ضبية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
6404
Date
24/09/2011
Official Gazette
Issue 46, 06/10/2011, p. 3723-3724
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6404 تاريخ 24/09/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على ضرورة تحسين قسم من اوتوستراد نهر الموت - ضبيه عند موقع محول نهر الموت بغية تأمين عدد المسارب المطلوبة لتخديم حركة السير بانسيابية عند المحول المذكور،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 455/2011/ا تاريخ 2/6/2011،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط تحسين قسم من اوتوستراد نهر الموت - ضبيه المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح المرفق به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي