المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط تحسين قسم من اوتوستراد نهر الموت - ضبيه المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.
مرسوم Decree No. 6404 24/09/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على ضرورة تحسين قسم من اوتوستراد نهر الموت - ضبيه عند موقع محول نهر الموت بغية تأمين عدد المسارب المطلوبة لتخديم حركة السير بانسيابية عند المحول المذكور،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 455/2011/ا تاريخ 2/6/2011،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط تحسين قسم من اوتوستراد نهر الموت - ضبيه المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح المرفق به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي