المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة «أ» من المادة الثانية من المرسوم رقم 5489 تاريخ 6/12/2010 (الترخيص بانشاء المعهد الفني العالي الخاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم «المؤسسة المهنية العاملية») باضافة كلمة «والمهني» بعد عبارة «التعليم الفني ....»
مرسوم Decree No. 6398 24/09/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 8460 تاريخ 8/1/1962 ورقم 576 تاريخ 28/12/2007 ورقم 5489 تاريخ 6/12/2010 (المتعلقة بالترخيص للمعهد الفني العالي الخاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم «المؤسسة المهنية العاملية»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من المؤسسة المهنية العاملية بشخص مديرها السيد صافي حجازي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3274/6 تاريخ 28/3/2011،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل الفقرة «أ» من المادة الثانية من المرسوم رقم 5489 تاريخ 6/12/2010 (الترخيص بانشاء المعهد الفني العالي الخاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم «المؤسسة المهنية العاملية») باضافة كلمة «والمهني» بعد عبارة «التعليم الفني ....»
مادة 2: يعدل في الجدول الوارد في الفقرة (1) من المادة الثانية من المرسوم رقم 5489 تاريخ 6/12/2010 القاضي بانشاء اختصاصات في المعهد الفني العالي الخاص باسم «المؤسسة المهنية العاملية» القائم على العقارات رقم 991 - 992 - 993 - 994 - 995 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) ما يلي: -الاختصاص------------- المستوى----------------الشهادة- -الفنون الفندقية - بيع----التأهيل المهني العالي-----الثانوية المهنية - نظام مزدوج- -الفنون الفندقية - انتاج-------التأهيل المهني العالي---الثانوية المهنية - نظام مزدوج- بدلا من -الاختصاص-------------------- المستوى--------------الشهادة- -الفنون الفندقية - بيع---------التنفيذ---البكالوريا الفنية - نظام مزدوج- -الفنون الفندقية - انتاج-------التنفيذ---البكالوريا الفنية - نظام مزدوج- والباقي دون تعديل
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب