المادة 1
مادة 1: ضمت بلديات حي الفيكاني، علي النهري ورياق - حوش حولا، الى اتحاد بلديات شرق زحلة، قضاء زحلة - محافظة البقاع.
مرسوم Decree No. 6458 06/10/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 1895 تاريخ 6/5/2009 (انشاء اتحاد بلديات شرق زحلة)،
بناء على قرار بلدية حي الفيكاني رقم 18 تاريخ 16/10/2010،
بناء على قرار بلدية علي النهري رقم 62 تاريخ 23/11/2010،
بناء على قرار بلدية رياق - حوش حولا رقم 16 تاريخ 11/4/2011،
بناء على قرارات اتحاد بلديات شرق زحلة رقم 21 و22 و23 تاريخ 21/7/2011،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلديات حي الفيكاني، علي النهري ورياق - حوش حولا، الى اتحاد بلديات شرق زحلة، قضاء زحلة - محافظة البقاع.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل