المادة 1
مادة 1: رخص، لوقف الروم الأرثوذكس انشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني العالي الخاص باسم «معهد مار الياس التقني» القائم على العقار رقم 45 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 6399 24/09/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 3478 تاريخ 19/9/1980 ورقم 3737 تاريخ 20/3/1987 ورقم 7923 تاريخ 23/5/2002 ورقم 13536 تاريخ 13/10/2004 (الترخيص بانشاء معهد فني عال خاص في طرابلس (قضاء طرابلس) باسم «معهد مار الياس التقني»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من وقف الروم الأرثوذكس والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5476/6 تاريخ 15/6/2011 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص، لوقف الروم الأرثوذكس انشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني العالي الخاص باسم «معهد مار الياس التقني» القائم على العقار رقم 45 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: -الاختصاص----------------المستوى------------الشهادة- -العناية التمريضية---------التنفيذ-----------البكالوريا الفنية- -مساعد ممرض-----------التكميل----------التكميلية المهنية- -رعاية طفل---------------التكميل----------التكميلية المهنية- 2 - التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اعلانات على الكمبيوتر: فوتوشوب، كورال، إلسترايتر - اللغة العربية - اللغة الفرنسية - اللغة الانكليزية - الاشغال اليدوية - اشغال الفسيفساء - فن رسم الأيقونات - فني في الخط العربي - تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر - رسم هندسي على الكمبيوتر: أوتوكاد.
مادة 3: يلغى في المعهد المذكور اختصاص الترجمة وامانة السر الادارية المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني المرخص به بموجب المرسوم رقم 3737 تاريخ 20/3/1987 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 ايلول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب